الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل حرمة تصميم أفلام الرسوم المتحركة على هيئة ذوات الأرواح, إلا ما كان منها لغرض معتبر، كتعليم الأطفال، فلا حرج فيه؛ لأن جمهور أهل العلم يستثنون من حرمة التصوير والتماثيل ما كان للأطفال؛ لإيناسهم وتعليمهم ما يصلحهم، وراجعي الفتوى رقم: 139155.
ومع القول بالجواز فلا بد من خلوها من المحاذير، ومراعاة الضوابط الشرعية التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 173197, ومنها: عدم إخراج صور النساء والرجال بعورات أو بأفعال محرَّمة أو كفرية، كحمل الصليب, وعبادة الأصنام، ولو كان للتعليم والتمثيل.
وفي هذا جواب على بقية السؤال, وقد سبق لنا نقل كلام الشيخ ابن عثيمين في ذكر شروط جواز التمثيل، وذلك في الفتوى رقم: 184491.
وأخيرًا: ننبه إلى أهمية التقيد بالضوابط الشرعية، وعدم التوسع؛ مجاراة لأهواء أو أذواق الناس، أو مراعاة لمنافسة أهل الشر والفساد في ما يأتون به من أمور أنكرها الشرع؛ إذ المقصود من هذا العمل إيجاد البديل المنضبط بالضوابط الشرعية, وليس مجرد المنافسة والمسابقة.
والله أعلم.