الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتبين لنا مقصودك من تبني الكلاب، فإن كان مقصودك بالتبني مجرد اقتنائه وتربيته؛ فإن الأصل في اقتناء الكلاب المنع؛ لما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبًا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط.
وأما إن كان المقصود من التبني اقتناءه للحاجة إليه - كالصيد, والزرع, ونحوهما - فجائز, قال النووي: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في كلب الصيد وكلب الغنم، وفي الرواية الأخرى: وكلب الزرع، ونهى عن اقتناء غيرها، وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة، مثل أن يقتني كلبًا إعجابًا بصورته, أو للمفاخرة به، فهذا حرام بلا خلاف. انتهى.
وقد اختلف العلماء في اقتنائه لحراسة الدور والحدائق وغيرهما، فمنهم من حرمه؛ لأن الرخصة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة، ومنهم من أباحه لأنه في معناها، والراجح من أقوالهم أنه مباح لقياسه على الثلاثة المذكورة في الحديث, وانظري هذه الفتوى: 99109.
وبهذا يتبين أن اقتناءه ووضعه في مكان آخر غير البيت: إن كان للحراسة وغيرها من الحاجات المذكورة فجائز، ولو اضطر المقتني إلى شراء الكلب المأذون فيه، وانظري أقوال أهل العلم في ذلك في الفتوى: 10546، وأما إن كان اقتناؤه لمجرد وضعه مع بقية الحيوانات التي عندكم فإن ذلك محرم.
وعليه يتفرع الأجر والوزر في اقتناء الكلب، فإن جاز اقتناؤه فنرجو أن يكون لك أجر فيما تعطينه إياه من أكل وشرب؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن رجل سقى كلبًا، فشكر الله له فغفر له, قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ. متفق عليه.
وإن لم يجز اقتناؤه: فعليك وزر ينقص من أجرك كل يوم قيراط، وفي رواية للحديث المتقدم: قيراطان.
والله أعلم.