الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أن عبارة: شاءت الأقدارـ هي من الأخطاء التي على المؤمن أن يتجنبها، وانظر الفتوى رقم: 136957.
ثم اعلم أن الخاطب قبل أن يعقد على مخطوبته العقد الشرعي أجنبي عنها شأنه شأن الرجال الأجانب، وقد سبق أن بينا حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى رقم: 57291.
ولا ريب أنكما قد تعديتما حدود الله وأتيتما منكرا عظيما، فالزنا من أكبر الكبائر ومن أفحش الذنوب التي تجلب غضب الله، والواجب عليكما المبادرة بالتوبة إلى الله، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه، مع الستر على النفس وعدم المجاهرة بالذنب، ولا يجوز إجهاض الحمل في هذا الوقت أو غيره، فإنّ إسقاط الجنين غير جائز إلا لضرورة كما لو كان في بقائه خطر على حياة الأم، وراجع الفتوى رقم: 35536.
كما أن زواجك منها لا يجوز قبل التوبة، وانظر الفتوى رقم: 11295.
وأما بعد التوبة فجائز بعد وضع حملها لا قبله، والحمل لا ينسب إليك، وإنما هو ولد زنا ينسب لأمه فقط، وذهب بعض العلماء إلى جواز عقد الزاني على الحامل من زناه وأن الولد ينسب إليه ما دامت المرأة ليست فراشا لغيره ولم ينازعه أحد في نسب الولد، قال ابن قدامة: وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور، وقال الحسن وابن سيرين يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه، وقال إبراهيم يلحقه إذا جلد الحد أو ملك الموطوءة، وقال إسحاق يلحقه، وذكر عن عروة وسليمان بن يسار نحوه، وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأسا إذا زنا الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولد له.
والراجح عندنا هو قول الجمهور، واعلم أنه يجوز لك أن تتزوج دون علم أهلك، لكن الأولى أن تتزوج بعلم والديك وأن تطيعهما في ترك الزواج بمن لا يرغبان فيها ما لم يكن عليك ضرر في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 76303.
والله أعلم.