الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في مبادلة لعبة ألكترونية بأخرى، وهذا العقد من قبيل المقايضة، جاء في الموسوعة الفقهية: ونصت المادة من مجلة الأحكام العدلية على أن بيع المقايضة هو: بيع العين بالعين: أي مبادلة مال بمال غير النقدين.
ولا حرج في مبادلة لعبة بلعبتين، لأن الألعاب ليست من الأصناف الربوية.
والله أعلم.