الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أشرت له من اختلاف بين الفتويين معتبر, لكن الفتوى الأولى رقم: 179539 بني الحكم فيها على مشروعية بذل الرسوم مقابل تأجير الصفحة, لكن تبين لنا من خلال ما اطلعنا عليه حول الشركة وما ذكره المشتركون بها من أن تلك الرسوم تؤخذ حقيقة مقابل الاشتراك, وذكر تأجير الصفحة مجرد حيلة لأخذ الرسوم؛ وذلك لأنها لا تساوي قيمة الصفحة, بل هي أعلى بكثير؛ مما يدل على أنها ليست في مقابل منفعة الصفحة، وعلى هذا الأساس بني الحكم في الفتوى الثانية رقم: 199247 .
وعليه, فالمعتبر هو ما في هذه الفتوى الأخيرة ما لم تغير الشركة نظامها, وتلغي الرسوم التي تشترط على المشترك بذلها ولو في صورة تأجير صفحة لتصفح إعلاناتها, وإذا كان لا بد من تخصيص صفحة لتصفح الإعلانات فلتؤجر الصفحة بمثل أجرتها الطبيعية, مع مراعاة اجتناب المحاذير الأخرى من تصفح الإعلانات المحرمة, وتأجير المتصفحين, أو نحو ذلك مما لا يسلم منه غالبًا في تلك الشركات التسويقية.
والله أعلم.