الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالحمو والد الزوج، فإنه محرم لزوجة ابنه وليس أجنبيا منها، فيجوز لها أن تكشف ما يظهر غالباً من الأطراف كالرأس والذراعين، والقدمين، إلا إذا وجدت ريبة؛ وانظري الفتوى رقم: 599
وأما إن كان المقصود بالحمو سائر أقارب الزوج كأخيه، وعمه، وابن أخيه، وابن عمه. فهؤلاء ليسوا من محارم الزوجة بهذه الصفة، ولذلك يجب على الزوجة أن تحتجب منهم، ولا يجوز لها أن تبدي أمامهم شيئا من زينتها الباطنة، شأنهم شأن غيرهم من الأجانب، ولا عبرة بالعرف الذي يخالف هذا الحكم؛ وانظري الفتوى رقم: 45294.
والله أعلم.