الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوضحنا في فتاوى كثيرة كيفية زكاة الأسهم، وانظر الفتوى رقم: 176599، وما أحيل عليه فيها.
وبمراجعتها تعلم أن ما اشتريته من الأسهم لا بنية التجارة, ولم يكن هو عروض تجارة بنفسه, فإنما تجب عليك الزكاة في ربحها إذا بلغ نصابًا - ولو بضمه إلى ما تملكه من نقود أو عروض تجارة - وحال عليه الحول الهجري بعد دخوله في ملكك.
وإذا احتجت لبيع شيء من الأسهم التي اشتريتها بغير نية التجارة: فإنك تستقبل بثمنها حولًا فتزكيه عند حولان الحول الهجري على دخوله في ملكك, فإذا بعت الأسهم وبقي ثمنها مملوكًا لك حتى حال الحول الهجري وجب عليك أن تزكيه فتخرج ربع عشره كما هو معلوم.
والله أعلم.