الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوضحنا علامات البلوغ في حق كل من الذكر والأنثى في الفتوى رقم: 26889، ولا يجب الصوم وغيره إلا بالبلوغ؛ فإذا علمت هذا، فإن سؤالك غير واضح كل الوضوح، وعلى كل حال، فإن كنت حضت قبل بلوغ خمسة عشر عاما، فقد بلغت باتفاق أهل العلم، فإن كنت أفطرت بعد بلوغك بالحيض، فعليك أن تقضي تلك الأيام التي أفطرتها، وأما إن كنت قد حضت بعد بلوغك خمسة عشر عاما هلالية، وكنت أفطرت أياما في رمضان بعد بلوغ السن خمسة عشر وقبل الحيض، ظانة أنك لم تبلغي، فمذهب الجمهور القائلين بأن البلوغ يحصل ببلوغ هذه السن، هو أنه يلزمك قضاء تلك الأيام، وهو الأحوط والأبرأ للذمة، وإذا كنت تشكين في حصول البلوغ، فالأصل عدم حصوله ومن ثم لا يلزمك القضاء.
قال في حاشية الروض: وإن لم يدر متى بلغ مثلا لزمه أن يقضي من الفرض الذي تيقن وجوبه، كمن شك هل كان وقت الظهر بالأمس بالغا؟ فإنه لا يلزمه قضاء الظهر، لشكه في وجوبه، ويلزمه إبراء ذمته مما تيقن وجوبه بعد الظهر، كالعصر والمغرب إن شك هل صلاهما أو لا. انتهى.
وعليه، فإن شككت هل أفطرت بعد بلوغك خمسة عشر عاما هلالية أو لا؟ لم يلزمك قضاء، وإن تيقنت أنك أفطرت بعد بلوغ خمسة عشر عاما هلالية وقبل الحيض، فعليك أن تقضي تلك الأيام التي أفطرتها في قول الجمهور كما قدمنا؛ وانظري الفتوى رقم: 18947، وإن رأيت تقليد من يفتي بأن البلوغ إنما يحصل ببلوغ ثمانية عشر عاما لم يكن عليك حرج في ذلك؛ فإن العامي يقلد من يوثق بقوله من أهل العلم ولا يلزمه تقليد مجتهد بعينه؛ ولتنظر الفتوى رقم: 169801.
والله أعلم.