الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في لبس الشال الذي عليه علم لبعض بلاد المسلمين لدعمهم معنويا؛ ونصرتهم على الحق، إذ لا دليل يمنع ذلك، والأصل في اللباس هو الحل حتى يقوم دليل التحريم، قال الشيخ ابن عثيمين: أود أن أذكر قاعدة مفيدة في هذا الباب, وهي أن الاصل في الألبسة الحل والإباحة؛ حتى يقوم دليل على التحريم؛ لقول الله تبارك وتعالى: يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ {الأعراف:26}، ولقول الله تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ {الأعراف:32}، فهذه القاعدة يجب أن نبني عليها حكم ما يلبسه الرجال والنساء, فنقول: الأصل في ذلك الحل حتى يقوم دليل على تحريمه .اهـ. والله أعلم.