الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يلزم هذا الشخص الوفاء بما وعدك به من القرض، إذ أن الوعد الذي يترتب عليه دخول الموعود في كلفة يلزم الوفاء به إلا لعذر، وقد صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي وهو مضمن في الفتوى تحت رقم:
4984 فلتراجع، وراجع الفتوى رقم:
12729.
وإذا لم يلتزم هذا الشخص بما وعد به، فإنه لا حرج عليك -إن شاء الله- في أخذ ما يقابل هذا القرض من ماله دفعاً للضرر الواقع عليك، وإن كان ذلك دون علمه به، ثم إذا أخذته وصار في يدك، فإنه يجب عليك أن تطلعه على حقيقة الأمر، وأنك فعلت ما فعلت استناداً إلى فتوى شرعية، ثم اكتب له وثيقة بما أخذت منه.
والله أعلم.