الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاتفاق بين المتبايعين على كتم جزء من الثمن تهربا من الضرائب فيه تفصيل ينبني على حكم الضرائب ذاتها، فإن حكمها يختلف بحسب حالها، والأصل فيها المنع، إلا إذا كانت الموارد العامة للدولة لا تفي بحاجة مواطنيها وكانت تفرض لسد هذه الحاجة والقيام بتلك المصالح بالفعل، فلا حرج على ولي الأمر في فرضها بالقدر الذي يفي بالغرض دون إجحاف، وعندئذ لا يجوز التهرب منها، ولا التحايل عليها بكتم جزء من الثمن، أو إخفاء شيء من البضائع أو نحو ذلك، وأما لو كانت تلك الضرائب تأخذها الدولة ظلما، أو تصرفها في غير حق شرعي، فهي من الظلم المحرم وأكل مال الناس بالباطل، ولا حرج حينئذ في التحايل عليها والتهرب منها، لأن ذلك من باب رفع الظلم ودفع الضرر، وانظر تفصيل ذلك في الفتويين رقم: 11198 ورقم: 5107.
والله أعلم.