مات عن أربع بنات وشقيقة

24-3-2013 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللبنات الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، قال الله تعالى في شأن البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا ما ترك {النساء:11}.

 وللشقيقة الثلث الباقي ـ تعصيبا ـ لأن الأخوات مع البنات ينزلن منزلة العاصب فيأخذن ما بقي بعد فرض البنات، قال صاحب الرحبية:

والأخوات إن تكن بنات   * فهن معهن معصبات.

وتقسم التركة على اثني عشر سهما: للبنات الثلثان حيث يكون لكل بنت سهمان، والباقي للأخت الشقيقة.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

www.islamweb.net