فروق بين عقد التأمين التجاري والتعاوني

26-3-2013 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي يتعلق بمدى شرعية التأمين الاختياري: هنالك شركة تأمين تعرض خدمة تسمى جراية تقاعد تكميلية، وهي أن يلتزم العامل بدفع 150 دولارا مثلا في الشهر لمدة 20 سنة وعند وصوله سن التقاعد فإنه يحصل على جراية 1400 دولار شهريا وذلك إلى حدود سن 70، وإذا توفي العامل قبل سن السبعين فإن الورثة يواصلون التمتع بالجراية إلى الحد المتفق عليه، كما أن العامل يتمتع بالتغطية الاجتماعية طيلة فترة العمل، والمبالغ التي حصل عليها أكثر من المبالغ التي دفعها، فهل يعد ذلك مخالفا لشرع الله؟ أجيبوني جزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتأمين نوعان: تعاوني جائز، وتجاري محرم، وقد سبق التنبيه على الفرق بينهما في الفتوى رقم: 107270.

ومن الفروق بين العقدين: أن الفائض من أموال المؤمّنين ـ بعد تسديد المخاطر والاحتياجات ـ في حالة التأمين التجاري، تأخذه الشركة، فالعقد هنا عقد معاوضة، وأما في التأمين التعاوني، فيعاد الفائض إلى الصندوق، أو يستثمر لصالح المؤمنين استثمارا مشروعا، فدور شركة التأمين هو رعاية أموال المؤمنين أو استثمارها لصالحهم، على سبيل الوكالة أو الإجارة.

والله أعلم.

www.islamweb.net