الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين نوعان: تعاوني جائز، وتجاري محرم، وقد سبق التنبيه على الفرق بينهما في الفتوى رقم: 107270.
ومن الفروق بين العقدين: أن الفائض من أموال المؤمّنين ـ بعد تسديد المخاطر والاحتياجات ـ في حالة التأمين التجاري، تأخذه الشركة، فالعقد هنا عقد معاوضة، وأما في التأمين التعاوني، فيعاد الفائض إلى الصندوق، أو يستثمر لصالح المؤمنين استثمارا مشروعا، فدور شركة التأمين هو رعاية أموال المؤمنين أو استثمارها لصالحهم، على سبيل الوكالة أو الإجارة.
والله أعلم.