الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا أن يكون شديدًا قد غلب على عقل صاحبه بحيث لا يدري ما يقول، وراجع الفتوى رقم: 98385.
وعليه؛ فإن كان والدك قد طلق أمك مدركًا لما يقول, غير مغلوب على عقله, ولم يسبق له أن طلقها أكثر من طلقة, فله مراجعتها في العدة إن لم يقصد إنشاء الطلاق بكل لفظة، وأما إن قصد إنشاء الطلاق أو كان قد سبق له أن طلقها مرتين قبل ذلك - بخلاف الطلقتين اللتين أبطلهما القاضي - فقد بانت منه أمك بينونة كبرى, ولا يحل لها أن تبقى معه، ولا سبيل له إلى مراجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا غيره - زواج رغبة لا زواج تحليل - ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول, أو يموت عنها, وتنقضي عدتها منه.
أما إذا كان الغضب قد سلبه الإدراك فطلق من غير وعي, فطلاقه غير معتبر.
وما دام الحكم يتوقف على معرفة حال الوالد عند التلفظ بالطلاق، فينبغي عرض المسألة على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
وننبهكم إلى أن حق والديك عليك عظيم مهما كان حالهما, فلا يجوز لك الإساءة إليهما, أو التقصير في حقوقهما، وراجع الفتوى رقم: 114460.
والله أعلم.