الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله الأب من تفضيلك على إخوتك في العطية لا يجوز؛ لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه. فالعدل في العطية مما أمر الله به، إما على سبيل الوجوب أو الاستحباب على قولين عند أهل العلم, والراجح وجوب المساواة بينهم في العطية, ولا يجوز له تفضيل بعضهم على بعض إلا لمسوغ شرعي إلا إذا رضوا بذلك، فلا مانع من تخصيص بعضهم بالهبة أو تفضيله.
وبناء عليه, فإن كان إخوتك قد رضوا - في السابق - بتصرف الأب في تخصيصه لك بالشقة دونهم, فلا حرج عليك في ذلك, ولا حرج عليك في قبول تلك الهبة, وهي ماضية بعدما حزتها, ولا يلزمك إشراكهم في ثمنها.
وأما إن كانوا لم يرضوا بتصرف الأب: فالواجب العدل في قسمة الشقة, وإشراك بقية الإخوة ذكورًا وإناثا فيها, فلو بيعت فالعدل تقسيم ثمنها على جميع الإخوة, ولا ينبغي تفضيل الذكر على الأنثى في ذلك؛ لأن أهل العلم قد اختلفوا في كيفية التسوية بين الأولاد في العطية، فقال محمد بن الحسن, وأحمد, وإسحاق, وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث.
وقال غيرهم: يسوى بين الذكر والأنثى، وهذا القول الأخير هو الأظهر - إن شاء الله -؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه, وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.
وعليه, فينبغي العمل بهذا القول في تقسيم ثمن الشقة عند بيعها, ونصيب الأخت المتوفاة يدفع لورثتها.
وأما مسألة قيمة الأرض: فالمعتبر ثمنها الذي بيعت به, ونصيبك من ذلك الثمن باق في ذمة إخوانك, وليس لك غيره.
والله أعلم.