الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القول الذي صدر من الزوج لا يقع به طلاق بلا ريب، قال ابن قدامة رحمه الله:... فأما إن صرح بذلك في اللفظ فقال: طلقتك من وثاقي، أو فارقتك بجسمي، أو سرحتك من يدي، فلا شك في أن الطلاق لا يقع، لأن ما يتصل بالكلام يصرفه عن مقتضاه.
وعليه؛ فلا يلزم هذا الرجل شيء بما قاله، وعليه أن يحذر من الوسوسة في أمور الطلاق أو غيرها.
والله أعلم.