طلق زوجته غير المدخول بها تحت تأثير الوسوسة

27-3-2013 | إسلام ويب

السؤال:
عقدت قراني على شخص منذ خمسة أشهر وكان والدي قد طلب منه تفسير سورتي الأنعام والأعراف من أمهات الكتب مع العلم أنه شخص مبتدئ في الالتزام وهو على خلق عال جدا ولكنه كان بطيئا جدا لإحساسه بثقل المسؤلية وكان يريد ألا ينهي ما طلب منه إلا عندما يطبقه، كان والدي يحبطه دائما ويقول له أنت ما دمت هكذا فلن تتقدم ولن تتزوج، وأبي لا يتركنا نجلس معا فإذا جاء جلس معه هو لكي يكمل التفسير معه كلمة كلمة من الكتاب وكان يأتي من سفر بعيد، وهذا أصابه بشيء من الوسوسة في العقيدة وتداخلت عنده كثير من المفاهيم المغلوطة لكثرة ما تتكلم عنه السورتان من العقيدة وكثرة ما يحتويه الكتاب من التخصص في هذا الجزء فبدأ يشك في نيته أصلا ويقول إذا كنت أتعلم هذا الشيء للزواج فنيتي خاطئة والعمل غير مقبول، أنا أريد أن أتعلم هذا لديني ولربي، وبدأ يشك في عقيدة من حوله مع أن أهله على قدر عال من الالتزام وبدأ يشك في أموال أمه وفي نيتهم لجلب الأموال، وأراد أن يخرج من البيت، فهو يعمل مع أبيه وليس له عمل خاص خارج البيت، فمن أين سينفق علي؟ وأين سنعيش؟ وهكذا لن يستطيع الحفاظ علي، والضغط النفسي عليه كبير وأصابه اكتئاب شديد كان يجلس وحيدا وكانت تزيد عنده الوسوسة شيئا فشيئا وكان يكلمني في التليفون كثيرا حتى أصبحت الوسوسة شبه مرض، فكنت عندما أكلمه وأقنعه بعدم صحة ما يفكر فيه يرجع ويطرحه ثانية وكأني لم أقل شيئا، ووالدته كانت لا تريده أن يعمل في الخارج وكانت تقول له لن تعمل إلا بعد أن تتزوج، ووالده كان يظن أنه يعاني من مريض نفسي ويحتاج لدكتور نفسي وهو لا يريد الذهاب إليه، كل هذه الضغوطات النفسية أثرت عليه بشكل كبير، ولم تؤثر على علاقتنا فكان يتعامل معي بشكل أكثر من رائع ويحاول إرضائي بكل السبل، ولكنه ذات يوم اتصل بي وظل صامتا ثم قال لي أنت طالق، وأغلق الهاتف ولم ينطق بكلمة غيرها، ولم تكن هناك بيننا مشاكل وأنا أحبه كثيرا وهو كذلك إلى الآن، أشيروا علي ماذا أفعل؟ وما حكم الطلاق في هذا الوقت؟ وهل يجوز أن أحدثه في الهاتف؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج لزوجته: أنت طالق ـ يعتبر من صريح الطلاق، فإذا تلفظ به زوجك اختيارا وهو يعي ما يقول وقع الطلاق، وأما إذا تلفظ به بدافع الوسوسة وهو لا يريد الطلاق فلا يقع طلاقه، وراجعي الفتوى رقم: 102665.

وعلى أي حال، فإن كانت الزوجية قائمة فأنت زوجته ولا حرج عليك في محادثته، وإن وقع الطلاق وكان قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة فالطلاق بائن، ومحادثة الأجنبية للأجنبي لا تجوز إلا للحاجة، وراجعي الفتوى رقم: 142535.

وإن كان والدك قد طلب منه تفسير سورتي الأنعام والأعراف فلا يلزمه أن يفي له بذلك، خاصة مع ما ذكرت من قلة علمه، وليس من حق أبيك أن يضغط عليه بسبب ذلك، وما ذكرت من وساوس العقيدة التي أصابته إن لم يتعد الأمر كونها وساوس ويقوم بمدافعتها فإنها لا تضره، وراجعي الفتوى رقم: 51601، وهي مشتملة على بعض التوجيهات النافعة.

 وننبه إلى أن الأصل حل كسب المسلم، فلا يحكم عليه بالحرمة من غير بينة، وسبق أن بينا ذلك بالفتوى رقم: 44295.

والله أعلم.

www.islamweb.net