الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلمة " خلاص" ليست من صريح الطلاق، فلا يقع بها طلاق من غير نية، وحيث لم تنو بها طلاقا، أو شككت في النية، فلا يقع بها طلاق؛ لأن الأصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك.
قال ابن مفلح (رحمه الله): إذا شك هل طلق أم لا، أو شك في وجود شرطه. لم تطلق، نص عليه، .....؛ لأن النكاح ثابت بيقين، فلا يزول بالشك. المبدع في شرح المقنع.
وكذلك في المرة الثانية لم تتيقن من حلفك بالطلاق، بل تشك في ذلك، فلا تعتبر هذه يمين طلاق.
وقولك لزوجتك " نقعد مع بعض كالأخوات" لا يقع به طلاق ولا غيره؛ لأنه غير صريح فيه ولم تنو به الطلاق، فلا يلزمك شيء.
وعليه، فلا تلتفت لهذه الشكوك، وأعرض عنها، واحذر من التمادي في مجاراة الوساوس، فإن عواقبها وخيمة، واستعن بالله تعالى على التخلص منها.
وللفائدة فيما يتعلق بالأمور المعينة على التخلص من الوساوس راجع الفتاوى أرقام: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601.
وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.