الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلمة : "خالصة" كناية تحتمل الطلاق وغيره.
قال الشيخ عليش –رحمه الله-: لفظ خالصة غير منصوص عليه في ألفاظ الكناية التي عدها الفقهاء، لكنه أقرب شيء إلى لفظ خلية، فيكون حكمه كحكمه. فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك.
وعليه؛ فإن قصد الرجل بها الطلاق –كما هو الظاهر- فقد علق طلاق زوجته على إدخال الحاسوب بيته، وأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، فإنه لا يملك التراجع عنه، وإذا تحقق شرطه طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) أن الزوج إذا قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، فله أن يتراجع عن التعليق ولا شيء عليه، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه وإنما تلزمه كفارة يمين، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور. وانظر الفتوى رقم: 161221.
وعليه؛ فإن قام الولد بإدخال الحاسوب البيت، طلقت المرأة. وما دامت هذه هي الطلقة الثالثة، فإنها تبين بينونة كبرى، فلا تحل لزوجها إلا إذا تزوجت زوجا غيره –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
لكن هل يحنث الرجل بإدخال أي حاسوب إلى البيت أم بنوع معين فقط ؟ هذا يتوقف على نية الزوج وقصده حين حلف على ولده، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين.
قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: ويرجع في الايمان إلى النية، فان لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين، وما هيجها. الشرح الكبير لابن قدامة. وانظر الفتوى رقم: 35891.
فإن قصد الرجل منع إدخال نوع معين من الحاسوب، فإنه لا يحنث بإدخال نوع غيره، وإذا قصد منع إدخال أي حاسوب، فإنه يحنث بإدخال أي نوع من الحاسوب؛ وأما إذا كان الرجل لم ينو شيئا معينا، وليس له قصد محدد في يمينه، فالمرجع حينئذ إلى سبب اليمين، فإن كان السبب يتعلق بنوع الحاسوب، فيمينه مختصة بذلك النوع، وأما إن كان السبب متعلقا بالحاسوب بغض النظر عن نوعه، كما لو كان السبب مشاهدة الولد أمورا محرمة في الحاسوب، أو كان يشغل وقته ويعطله عن واجباته، فيمينه لا تختص بنوع معين، فيحنث بإدخال أي حاسوب إلى البيت.
والله أعلم.