الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المال مملوك ملكًا تامًا لأمك, ليست مودعة عندها, ولا مغصوبة, ونحو ذلك, وكانت بالغة قدر النصاب - وهو ما يساوي 85 غرامًا من الذهب أو 595 من الفضة - وقد حال عليها حول هجري كامل من يوم ملكتها: فيجب عليها عند تحقق هذه الشروط إخراج الزكاة - وهو 2,5% من مجموع المال -.
وليس لأبيك أن يمنعها من ذلك, كما لا يلزمها إعلامه بإخراجها للزكاة, فعلم الزوج ليس شرطًا في وجوب الزكاة, ولا في صحة إخراجها.
وراجعي الفتوى رقم: 199143 .
والله أعلم.