هل تعتبر الزوجة طالقا حال إتيانها في المكان المحرم

29-7-2002 | إسلام ويب

السؤال:
لقد مارست اللواط مع زوجتي في أيامي السابقة ماذا أفعل؟ وما هي الكفارة الواجبة؟ وقد سمعت بأن هذا الفعل هو بمثابة الطلاق هل هذا صحيح وما هو العمل الآن؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإتيان الزوجة في دبرها منكر عظيم، وفعل قبيح، وهو اللوطية الصغرى، كما جاء في مسند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هي اللوطية الصغرى، يعني أن يأتي الرجل امرأته في دبرها".
ويقول صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأته في دبرها" رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
وكفارة من وقع في هذا الفعل التوبة إلى الله توبة نصوحاً، والإكثار من الاستغفار، وأما إن الفعل بمثابة الطلاق، فغير صحيح، ولم يقل به أحد، وراجع الفتوى رقم: 3909، والفتوى رقم: 1410.
والله أعلم.

www.islamweb.net