الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعملك هذا يعتبر سمسرة للبائع, وهي جائزة، ولا بأس بأخذ أجرة عليها، كما جاء في صحيح البخاري: باب أجر السمسرة: ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسًا. انتهى.
ولا يشترط علم المشتري الذي لست وكيلة عنه بأنك تقومين بالسمسرة للبائع، وإنما يشترط هنا علم البائع الذي تأخذين منه الأجرة؛ لأن السمسرة حقيقتها جعالة على القيام بعمل، وهذا يستلزم إيجابًا وقبولًا من المجاعِل والمجاعَل له, وانظري الفتوى رقم: 45996.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 161131. 139465.
والله أعلم.