الشراء بالتقسيط لقاء فائدة ربا محض

29-7-2002 | إسلام ويب

السؤال:
* نحن جماعة موظفين في إدارة نريد الشراء بالتقسيط تجهيزات منزلية عن طريق البنك حيث نسبة الفائدة 9بالمائة، تأمين المشتريات، الرسم على القيمة المضافة ويتم الاقتطاع من الراتب لمدة 36 شهراً . هل يجوز هذا ؟أما من جهة أخرى هل يجوز قبض المبلغ نقدا من الممول عوض التجهيزات علماً أن أفرادا من السائلين يريد الزواج أو الشراء . بارك الله فيكم

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المعاملة المذكورة في السؤال عقد ربوي صريح لا يجوز لكم الإقدام عليه ولا التعامل به لأنه قرض بفائدة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
ولا فرق بين أن تؤخذ التجهيزات ويدفع البنك ثمنها ليأخذه في ما بعد مع الفائدة، وبين أخذ المبلغ نقداً ليسدد أيضاً بالتقسيط والفائدة، فالكل قرض بفائدة ولا يجوز بحال من الأحوال.
واعلموا أن الربا ما دخل بيتاً إلا محقت بركة رزق أهله، لأن الله يقول:يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ [البقرة:276].
والله أعلم.

www.islamweb.net