الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فصلاتكم صحيحة، وما دمتم قد أدركتم ركعة، فإنكم تتمونها جمعة، أي تكملون بقية الركعتين ولا تتمونها أربعا ظهرا.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا انقطع صوت الإمام، وانفرد الإنسان عن الإمام، فصلاته صحيحة؛ لأنه معذور، لكن لو فرضنا أن هذا في صلاة الجمعة وانقطع الصوت في الركعة الأولى، وانفرد الإنسان عن الإمام، فإنه لا يصلي جمعة؛ لأنه لم يدرك منها ركعة، ولو انقطع في الركعة الثانية، وانفرد عن الإمام، أتمها جمعة؛ لأنه أدرك ركعة كاملة. ولكن لا ينبغي للمأموم -ذكراً كان أو أنثى- إذا انقطع الصوت أن ينوي الانفراد في الحال، بل عليه أن ينتظر؛ لأنه أحياناً ينقطع الصوت ثم يصلحونه، فإذا أيس حينئذٍ ينفرد. اهــ.
وانظر الفتوى رقم: 138366 حول كيف يفعل المأمومون إذا انقطع صوت الإمام أثناء صلاة الجمعة.
والله تعالى أعلم.