الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الرطوبة صفرة أو كدرة فحكمها في أيام العادة حكم دم الحيض وهي نجسة، وإن كانت من الرطوبات العادية فهي طاهرة على الراجح، وانظري الفتوى رقم: 110928.
ولبيان الفرق بين رطوبات الفرج والصفرة انظري الفتوى رقم: 167711.
وأما ضابط النجاسة المعفو عنها فقد بيناه في الفتوى رقم: 134899.
وعند الشك في انتقال النجاسة من هذه الثياب إلى بدنك على تقدير كون هذه الإفرازات نجسة فإنه لا يلتفت إلى الشك، ولا يحكم بانتقال النجاسة، وانظري الفتوى رقم: 128341.
وإذا تيقن انتقال النجاسة إلى البدن فالواجب إزالتها وذلك بصب الماء على الموضع الذي يعلم أنها انتقلت إليه، ثم نحذرك من الوساوس والاسترسال معها، لما يفضي إليه ذلك من شر عظيم، وانظري الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.