شروط جواز بيع من اشترى سلعة بالدين بأقل من ثمنها

2-8-2002 | إسلام ويب

السؤال:
اشترى "س" سلعة بالأجل بمبلغ -2000- من" ص" قيمة السلعة الفورية 1500عند "ص" هل يجوز لـ "ع" دفع مبلغ 1000 إلى " س" والحصول على السلعة عن طريق "ص" ؟؟؟؟؟؟؟؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للشخص أن يشتري سلعة ديناً بأكثر من سعرها حالاً، كما سبق في الفتوى رقم:
1084
ويجوز لمن اشتراها أن يبيعها بأقل مما اشتراها به بشرط أن يكون المشتري لها غير الذي باعها، وهذه المسألة تسمى مسألة التورق وسبق تفصيلها في الفتوى رقم:
2819
وأما بيعها للذي اشتراها منه بأقل من ثمنها فلا يجوز لأن هذا هو بيع العينة وهو محرم، كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم:
13383
وعليه فإذا كان البائع الأول الذي رمزت لاسمه بـ"ص" سيقرض المبلغ الذي هو ألف ريال لمن رمزت له "ع" ليشتري به السلعة من الشخص الذي رمز له "س" فلا حرج عليك في ذلك.
وأما إذا كان "س" هو الذي سيشتريها ثم يبيعها "ع" فلا يجوز كما سبق لأن هذا يكون بيع عينة وهو محرم كما تقدم.
والله أعلم.

www.islamweb.net