الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا كان الميت لم يحج حجة الفريضة مع استطاعته ماديا وتمكنه من الذهاب إلى الحج بعد دخول وقته فإنه يجب على الورثة أولا قبل قسمة التركة بينهم أن يخرجوا من التركة ما يحج به عن الميت، قال صاحب الروض: ويخرج وصي فوارث فحاكم الواجب كله من دين وحج وغيره، كزكاة ونذر وكفارة من كل ماله بعد موته، وإن لم يوص به، لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}. اهـ.
وانظر أقوال الفقهاء فيمن مات ولم يحج في الفتوى رقم: 128212.
وبعد خصم ما يحج به عنه يقسمون ما بقي بينهم القسمة الشرعية, فإذا لم يترك من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
ولا شيء لأبناء الابن، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن المباشر للميت, فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما: للزوجة ثمنها ـ اثنا عشر سهما ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم , وهذه صورتها:
الورثة أصل المسألة | 8 * 12 | 96 |
زوجة | 1 | 12 |
4 ابن 4 بنت |
7 |
56 28 |
والله أعلم.