الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يجب فعله في هذه الحالة هو رد المال المسروق إلى مالكه الأصلي، فإن ملكية المالك الأول باقية عليه ولم تنقطع عنه بسرقته، ويد السارق الأول على هذا المال كلا يد.
وبما أن هذا المال المسروق أُتلف فيجب على من أتلفه رد مثله أو قيمته إلى صاحبه، ولا عبرة بكون السارق المتُلف للمال موسراً أو معسراً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
على اليد ما أخذت حتى تؤدي. رواه
أحمد ، أي يجب على اليد رد ما أخذته، وقوله "حتى تؤدي" أي حتى تؤديه إلى مالكه.
وفي شرح السندي
لابن ماجه ، قوله "على اليد ما أخذت" أي على صاحبها، يشمل العارية والغصب والسرقة، ويلزم منه أن السارق يضمن المسروق وإن قطعت يده. انتهى
فأما إذا لم يعرف المسروق منه الأول، فيتصرف في المال المسروق على وفق ما هو مبين في الفتوى رقم:
3051والله أعلم.