حكم الكذب على الزوجة

2-8-2002 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوج ولي طفلتان وتغربت بحكم عملي عن أهلي فترة طويله ليس لها تاريخ محدد وكنت أعاني من بعض المشاكل الزوجية الأساسيه لحياة الرجل وتزوجت من امرأة مسيحية أسلمت قبل الزواج منها وحسن إسلامها فكراً وعملاً ولما علمت زوجتي الأولى غضبت وهددت بطلب الطلاق فأفهمتها أني طلقت الثانية ولم أفعل في الواقع فهل من إثم؟ ثم أني أخرت عملية الإنجاب من الأخرى حتى أطمئن على استقرار العشرة معها وخوفا من أن أضطر للطلاق فتتفسخ الأسرة الجديدة واعاني من احتمال بعدي عن أبنائي منها ولا سيما أنها إذا وقع الطلاق ستعيش في غير دار الإسلام. فهل من إثم على تأخير الإنجاب منها؟ نسال لكم ولنا الرحمة من الله وشكراً.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بأس في كذب الزوج على زوجته لإصلاحها وحسن عشرتها، وعلى هذا المذاهب الأربعة، إلا أن المالكية كرهوا ذلك.
وعليه، فلا إثم عليك -إن شاء الله- في كذبك على الزوجة الأولى بإخبارك لها بطلاق الزوجة الثانية، والأولى لك أن تستخدم المعاريض، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، ثم حاول إقناعها بنفسك أو بمن له كلمة عليها بأن الله قد أباح التعدد، أو رغَّب فيه، فقال سبحانه وتعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) [النساء:3].
إلا أن الله سبحانه قد شرط لذلك العدل، فقال: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) [النساء:3].
أما بالنسبة لتأخير الإنجاب حتى تتضح معالم العلاقة بين الزوجين، فإنه لا بأس به، وقد تقدم لذلك تفاصيل تجدها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15099، 7291، 16855، 5536.
والله أعلم.

www.islamweb.net