ليس فيما ذكر من الشروط ما يمنع من الاشتراك في هذا الصندوق

9-4-2013 | إسلام ويب

السؤال:
لدينا في الشركة صندوق الموظف ‏وهو كالتالي: ‏
رأس مال الصندوق:‏
‏1-يتم استقطاع مبلغ مالي من ‏الموظفين يقدر بـ 3% من الراتب. ‏
‏2- تقوم الشركة بدعم الصندوق من ‏صافي الأرباح السنوية بنسبة 2% . ‏
‏3- يتم دعم الصندوق من المبالغ التي ‏تحسم على الموظفين من الغياب، ‏والتأخير وغيره. ‏
المجالات التي يتم فيها إعطاء ‏القروض:‏
‏1 - حالات الزواج ولمرة واحدة.
‏2- حالات الإصابة، أو الأمراض التي ‏تحتاج للسفر للعلاج، أو العلاج في ‏المستشفيات الخاصة.‏
‏3- العمرة، والحج.
‏4- شراء السيارة ولمرة واحدة، أو ‏إصلاح السيارة في حال تعطلها. ‏
‏5- تأثيث شقة أو منزل.
‏6- تقديم المساعدة في بناء المنزل ‏بنسبة محددة على حسب الراتب. ‏
‏7- يقوم الصندوق بدعم احتفالات ‏الأعياد السنوية للمسلمين.‏
‏8- تقديم مكافأة مالية من الصندوق ‏للموظفين المميزين كل شهر، وتشمل: ‏‏( الموظفين المواظبين على الحضور ‏والانصراف - والموظفين المجتهدين ‏في عملهم )‏
شروط الصندوق:‏
‏1-‏يقوم الموظف طالب القرض ‏بإعادة القرض للصندوق ‏باستقطاع شهري من راتبه بنسبة 30% من راتبه كل ‏شهر. ‏
‏2- يقوم الصندوق بإعادة ‏المبالغ المدفوعة من قبل ‏الموظف في نهاية خدمته، أو ‏استقالته من الشركة مثال: ( ‏موظف أمضى في دعم ‏الصندوق أكثر من 8 سنوات، ‏وقام بتقديم استقالته يقوم ‏الصندوق بتجميع المبالغ التي ‏دفعها للصندوق طوال فترة ‏دعمه وإعادتها إليه في نهاية ‏عمله ) ‏
‏3- يقدم الصندوق مكافأة مالية ‏للموظفين في نهاية خدمتهم، وهذا ‏للموظفين الذين أمضوا أكثر من ‏عشر سنوات في الشركة.
وجزاكم الله ‏خيرا.‏

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا نرى فيما ذكرت من شروط الصندوق المذكور ونظامه ما يمنع من المشاركة فيه، والانتفاع بما يقدمه من خدمات تعاونية تكافلية بين الموظفين . لكن إذا كانت أموال ذلك الصندوق تستثمر، فيشترط في ذلك مراعاة الضوابط الشرعية في استثمارها.

والله أعلم.

www.islamweb.net