الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان يريد السيارة لقضاء حوائجه المباحة فلا حرج عليك في إعطائها له، ولو عمل عليها أمورا محرمة دون علمك فإثمها عليه وحده، كما بينا في الفتوى رقم: 152891.
وأما لو كان غرضه من السيارة والحامل له على طلبها هو فعل تلك الأمور المحرمة: فلا تجوز لك إعانته عليها بإعطائه السيارة، كما بينا في الفتوى رقم: 66069.
ولا بد من مناصحته بالحكمة والموعظة الحسنة ليكف عما ذكرت، وينبغي أن تنظروا في الحامل له عليها وثنيه عنها ما أمكن ذلك، ومنع الوالد من الحرام يعتبر من بره والإحسان إليه، كما بينا في الفتوى رقم: 27848.
والله أعلم.