الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخال، والعمة من الرحم التي تجب صلتها باتفاق العلماء، وصلة الرحم خاضعة للعرف، ولم يرد عن الشرع فيها حد معين، فتارة تكون بالمال, وتارة بالزيارة، أو غيرهما. قال النووي: وأما صلة الرحم: فهي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك. اهـ. وراجعي الفتويين: 7683 ، 122572.
ولا حرج على الشخص في زيارة بيت الخال، أو العمة والمبيت عندهما، ولو كان لديهما بنات، لكن بشرط ألا يترتب على الزيارة أو المبيت محرم من الاختلاط ببناتهما، أو الخلوة بهن؛ لأن بنات الخال، وبنات العمة لسن من المحارم، فلا يحل الاختلاط أو الخلوة بهن.
والله أعلم.