الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في الحيض، أو الطهر الذي حصل فيه جماع، طلاق بدعي محرم، لكنه واقع عند أكثر أهل العلم، وهذا هو المفتى به عندنا؛ وانظري الفتوى رقم: 5584.
لكن لا مانع من العمل بقول من يرى عدم وقوع الطلاق البدعي من أهل العلم، إذا كان مبنيا على اعتقاد رجحانه، فإنه لا حرج على من يعمل بقول عالم ثقة ما دام مطمئنا إلى قوله وليس متبعا لهواه، أو متلقطا للرخص؛ وانظري التفصيل في الفتاوى أرقام: 5583، 12347، 35277.
والذي ننصح به أن تعرض المسألة على المحكمة الشرعية، أو على أهل العلم الموثوقين في بلدكم، وتعملوا بما تقضي به المحكمة، أو يفتيكم به أهل العلم.
والله أعلم.