الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك يسيء معاملتك, ويضربك ضربًا مبرحًا لغير مسوغ: فمن حقك رفع الأمر للقاضي وطلب الطلاق للضرر، قال الدردير: (ولها) أي: للزوجة (التطليق) على الزوج (بالضرر) وهو ما لا يجوز شرعًا, كهجرها بلا موجب شرعي, وضربها كذلك.
واعلمي أنه لا يحق له إجبارك على مساكنة أحد من أهله, لا سيما إذا كانوا يسيؤون إليك.
وعلى أية حال: فاعلمي أن طلب المرأة الطلاق لمسوّغ لا حرج فيه, وإنما تنهى المرأة عن طلب الطلاق لغير مسوّغ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد, قال السندي: أَيْ: فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا.
لكن ننبه إلى أن الطلاق في الأصل مبغوض في الشرع, فينبغي ألا يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا استطاع الزوجان الإصلاح والمعاشرة بالمعروف - ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات, والتنازل عن بعض الحقوق - كان ذلك أولى من الفراق.
والله أعلم.