الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط فإنه إذا تحقق شرطه طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد أو المنع فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه،؛ فالمفتى به عندنا أن زوجتك إذا تطاولت عليك بالكلام طلقت منك ثلاثا وبانت بينونة كبرى، وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإن كنت لم تقصد تعليق الطلاق على تطاول زوجتك عليك، وإنما قصدت التأكيد والمنع فإنها إذا تطاولت عليك لم يقع عليها طلاق ولكن تلزمك كفارة يمين، وإن كنت قصدت تعليق الطلاق، فإنها إذا تطاولت عليك وقعت عليها طلقة واحدة، وإذا لم تكن طلقتها من قبل أكثر من طلقة فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها.
وما دامت المسألة محل خلاف بين أهل العلم فالأولى عرضها على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين، واعلم أن الحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، وانظر الفتوى رقم: 138777.
والله أعلم.