الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته لا يلزم منه أن يكون كله ظلما؛ لأن بعضه ينبني على أنظمة العمل، ولوائحه، وشروطه التي تراضى عليها طرفا العقد: العامل، والشركة. كمسألة حسم أيام من العامل بسبب ذهابه للحج، فكون البعض لم يتم حسم تلك الأيام منه، لا يجعل حسمها من غيره ظلما، إذا كانت شروط العمل، ولوائحه تقتضي جواز حسمها، فهذا حق للشركة لها أخذه ولها إسقاطه. ومثل ذلك يجري في مسألة الحوادث، ومخالفات زيادة السرعة.
وكذلك مسألة معاقبة العامل بحسم يومين من راتبه بسبب زيادة السرعة ونحوها، إن كان هذا ضمن لائحة العمل المتفق عليها، فلا يكون ظلما، وأما إذا لم يكن في لائحة العمل فهو ظلم واضح؛ وانظر الفتوى رقم:34484
وعلى كل، فلا حرج عليك في العمل المذكور، لكن لو جاءك أمر بتنفيذ ظلم فلا يجوز لك فعله؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. وانظر الفتوى رقم: 141427 .
والله أعلم.