الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعلق الذي يقصد به وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، طلاق نافذ بلا ريب، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على وقوع هذا الطلاق، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 125064.
وعليه؛ فما دمت قصدت تعليق طلاق زوجتك على خروجها بدون علمك، ثم خرجت دون علمك، فقد وقع طلاقها، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.
وأما إن كانت هذه هي الطلقة الثالثة، فإنها تبين منك بينونة كبرى، ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقها الزوج، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
والله أعلم.