الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما جاء في سؤالك، ينطبق على من وطئ امرأة ـ متزوجة لم يدخل بها زوجها ـ يظنها زوجته. فإن حملت، وجب عليه أن ينفق عليها مدة الحمل حتى تضع، وإن لم تحمل وجب عليه أن ينفق عليها ـ عند بعض أهل العلم ـ مدة الاستبراء وهي: ثلاث حيضات إن كانت حرة، فالرجل في هذه الصورة قد أنفق على امرأة غير زوجته، وقد لا تكون من محارمه، ولا من الورثة.
جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: صورتها: غلط بذات زوج غير مدخول بها، فوطئها يظنها زوجته أو أمته، ولم تحمل من الغالط. فهل نفقتها مدة استبرائها بثلاث حيض للحرة، وحيضة للأمة، عليها نفسها أو على واطئها؟ قولان كما في توضيحه. وأما إن حملت منه، فنفقتها وسكناها إلى حين الوضع على واطئها بلا خلاف. انتهى.
ونوجه السائلة إلى توجيه الأسئلة النافعة، لا الأسئلة التي تورد على سبيل الألغاز، أو أسئلة المسابقات.
والله أعلم.