الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق يحصل بإيقاع الزوج له أو بحكم القاضي المسلم به في بعض الأحوال، وانظري الفتوى رقم: 98491.
فإن كان زوجك يرفض طلاقك وكنت متضررة من بقائك معه، فليس أمامك إلا رفع الأمر للمحكمة الشرعية، وأما بخصوص الإجراءات في حال كان الزواج غير موثق، فهذا يرجع فيه إلى أهل الاختصاص، فاستشيري محام ثقة.
والله أعلم.