زوجة الأخ ليست من الأرحام الواجب صلتهم

24-4-2013 | إسلام ويب

السؤال:
هل زوجة أخي من رحمي؟ وهل أأثم ‏إن لم أكلمها، ولم أزر بيت أخي كي ‏أتجنبها؛ لأننا ضقنا ذرعا بها، علما ‏أن أخي يدخل بيتنا ونراه ولا مشكلة ‏لنا معه. فهي مغرورة كثيرا، وتحب ‏المديح، ولا تتقبل أي كلمة سوى ذلك، ‏فهي تفسر أي نقد بناء ولو نصيحة ‏شرعية، أو دينية إن لم تأت على ‏خاطرها، وتقول أنا كبيرة ولا أحب أن ‏يملي أحد أي شيء علي. فهي تسعى ‏جاهدة لإبعاد أخي عنا، وأن تجعله ‏يكرهنا، كما فعلت أمها مع أبيها، لكن ‏أخي لم ينفذ طلبها وهو السفر بها لبلد ‏آخر هي تريده؛ لأنه لا يمكنه الابتعاد ‏عنا، ليس حبا فينا فقط بل لأنه معتمد ‏علينا كثيرا . فهي تخلق المشاكل ‏معنا كي تجد سبيلا لذلك. وآخر ‏مشاكلها أنها سببت لنا إهانة كبيرة، ‏وشتمتنا، ونحن لم نعد نطيقها بتاتا ‏حتى لو اعتذرت؛ لأنه طفح الكيل ‏منها بعد أن عاملناها بما يرضي الله، ‏والله يعلم صدقنا، فهي خبيثة، ولا نقدر ‏نحن على مجاراتها، فنريد تجنبها كي ‏لا يزيد الكره والحقد بقلوبنا؛ لأننا ‏نخاف الله، ولا نريد أذيتها.‏
‏ وجزاكم الله كل خير وأبعد عنكم مثل ‏هذا النوع من البشر.‏

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليست زوجة الأخ من الأرحام الواجب صلتهم؛ لأن حد الرحم التي يجب صلتها ويحرم قطعها: هم القرابات من جهة أصل الإنسان، كأبيه، وجده وإن علا، وفرعه كأبنائه، وبناته، وإن نزلوا، وما يتصل بهم من حواشٍ كالإخوة، والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وما يتصل بهم من أولادهم برحم جامعةٍ.
وليس معنى قولنا إن زوجة الأخ ليست من الأرحام الواجب صلتهم، أنه لا يجب لها من الحقوق شيئا، بل لها من الحقوق مثل ما للمسلمين، بل هي أقرب من غيرها لكونها زوجة للأخ، وقد تكون أماً لأبناء هذا الأخ، ويصعب أن تكون علاقة العمة بأبناء أخيها طبيعية في وقت هي تقاطع فيه أمهم.
فننصحك بالصبر والتحمل، والتغلب على المشاكل التي تعكر أجواء القرابة، وبالسلام على هذه المرأة كلما التقيت بها، أو رد سلامها كلما سلمت عليك، ونذكرك بقول الله تعالى:  ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34}. وبقوله سبحانه: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى:40}. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم:  ما ازداد عبد بعفو إلا عزاً. رواه مسلم.

ثم إن بذلت الأسباب الممكنة في إصلاحها فلم تنفع معها، وخفت منها الإفساد والضرر المحقق، فلا عليك حينئذ من هجرها هجرا جميلا تعطيها حقها من السلام، والمعاملة المحدودة من دون مخالطة.

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث، لمن كانت ‏مكالمته تجلب نقصاً على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه أو دنياه، فرب ‏هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. انتهى.

وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 7156.

والله أعلم.

www.islamweb.net