الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الجنب ـ عند إرادة الصلاة ـ الاغتسال بالماء إذا وجده، وقدر على استعماله؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا {النساء:43}.
لكن إذا تحقق، أو غلب على ظنه، أن استعمال الماءـ بعد اتخاذ الأسباب المعينة عليه ـ سيترتب عليه حصول مرض، أو زيادته، أو تأخر شفاء، جاز له التيمم للصلاة حتى يستطيع الاغتسال بالماء؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 119188
وإن قدر على غسل بعض جسده فقط، فقد تقدم بيان حكم ذلك في الفتوى رقم:77579
والله أعلم.