الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن به سلس البول المستمر ـ بحيث لا ينقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة ـ يجوز له عند بعض أهل العلم الجمع بين المغرب مع العشاء أو الظهر مع العصر، ويكفيه أن يستنحي ويتوضأ مرة واحدة، ثم يجمع بين الصلاتين المذكورتين سواء كان الجمع جمع تقديم ـ عند دخول وقت الصلاة الأولى ـ أو كان الجمع جمع تأخير ـ عند دخول وقت الثانية.
جاء في المغني: ويجوز للمستحاضة الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وأمر به سهلة بنت سهيل ـ وغير المستحاضة من أهل الأعذار مقيس عليها وملحق بها. انتهى.
وفي فتاوى نور على الدرب لابن باز: فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن صاحب السلس ـ وهو البول الدائم، أو الريح الدائمة ـ وهكذا المستحاضة التي معها الدم الدائم ما يقف عنها وهو غير دم الحيض، الدم الدائم يقال له: الاستحاضة، هؤلاء وأشباههم لهم الجمع بين الصلاتين. انتهى.
وفي دقائق أولي النهى للبهوتي الحنبلي: والرابعة: المستحاضة ونحوها كذي سلس وجرح لا يرقأ دمه، لقوله: صلى الله عليه وسلم لحمنة حين استفتته في الاستحاضة: وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين، ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي ـ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ويقاس عليها صاحب السلس ونحوه. انتهى.
والله أعلم.