الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يحرم على العامل أن يتصرف في الأغراض المملوكة لرب العمل دون إذنه، فإن كان رب العمل لم يأذن لهذه المرأة بالتصرف في أغراض العمل، فإن تصرفها غير جائز، ويجب عليها أن تتحلل من رب العمل، بأن ترد إليه مثل ما تصرفت فيه دون إذن، أو تطلب منه أن يسامحها، وانظري الفتويين رقم: 115967، ورقم: 125190.
والأغراض المتبقية يجب ردها لرب العمل، إلا إن كان قد استغنى عن هذه الأغراض، فإنه يجوز للعاملة الانتفاع بها حينئذ. وانظري للفائدة الفتوى رقم: 124783.
وعدم زيادة الأجر ونقصانه عن الأجور المتعارف عليها، لا يبيح للعاملة أن تعتدي على الأغراض المملوكة لصاحب العمل، ولها أن تسلك الطرق المشروعة لنيل حقوقها.
والله أعلم.