الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأم أن تفضل بعض أبنائها على بعض في العطاء؛ فإنه جور، ويجب عليها إبطاله والرجوع فيه إن كان بمقدورها ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلاً ،وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له: يا بشير؛ ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية لهما قال له أيضا: فأرجعه. وفي رواية لمسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، فرد أبي تلك الصدقة. وفي رواية عند أحمد: إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم.
فيجب العدل بين الذكور والإناث، والعدل في العطية هو المساواة بينهم، هذا قول لبعض أهل العلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحداً لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور، والبيهقي من طريقه، وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن. ومن العلماء من يرى أن تعطى الأنثى نصف ما يعطاه الذكر.
والظاهر من حال البنتين وأخيهما جواز تفضيلهما عليه في هذه العطية؛ لحاجتهما لها أكثر من حاجته. وانظري في ذلك الفتوى رقم: 65313.
والله أعلم.