الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الطريقة غير صحيحة، ولا يجوز لك القيام بها؛ لما تشتمل عليه من جهالة وغرر؛ لأن المشتري لا يعلم ما بداخل العلبة. ومن شروط صحة البيع: أن يكون المبيع معلومًا.
جاء في بدائع الصنائع في شروط البيع: ( ومنها ) أن يكون المبيع معلوما، وثمنه معلوما، علما يمنع من المنازعة. فإن كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة، فسد البيع.
وقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد قال: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضٍ. متفق عليه.
قال ابن بطال: لا يجوز بيع الملامسة، والمنابذة عند جماعة العلماء، وهو من بيع الغرر والقمار؛ لأنه إذا لم يتأمل ما اشتراه، ولا علم صفته، فلا يدرى حقيقته، وهو من أكل المال بالباطل.
وقال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جداً.
والنوع المذكور من هذا القبيل، فلا يجوز.
والله أعلم.