الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح أنه لا يجوز للجار أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره وأنه يمنع من ذلك إذا فعله، جاء في منح الجليل: ابن عتاب: الذي أقوله وأتقلده من مذهب مالك: أن جميع ما يضر الجار يجب قطعه إلا رفع البناء المانع من الريح وضوء الشمس وما في معناهما. اهـ
وقال في الإقناع: ويحرم إحداثه في ملكه ما يضر بجاره ويمنع منه إذا فعله: كابتداء إحيائه: كحفر كنيف إلى جنب حائط جاره وبناء حمام يتأذى بذلك، ونصب تنور يتأذى باستدامة دخانه. اهـ
لكن هذا النوع من النزاعات ينبغي أن يترافع فيه إلى ولاة الأمر ليرفعو الضرر عن المظلوم وينصفوه ممن ظلمه، فلذلك ننصحكم بالترافع إلى سلطات البلد، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 53144.
والله أعلم.