الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحرمة السرقة والغصب والتعدي على أموال الناس وأكلها بالباطل: لا تخفى، والمال المأخوذ بهذه الطريقة لا يحل لصاحبه، بل يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويرده لمالكه، سواء أكان شخصا، أو شركة، أو أي جهة اعتبارية.
ومن علم بحقيقة هذا الغصب لم يجز له أن يسكن في هذه المساكن ما لم يستحل مالكها ويتراضيان، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 149315، 102411، 50478.
والله أعلم.