قيمة الدينار الذي تتعلق به بعض الأحكام الشرعية

6-5-2013 | إسلام ويب

السؤال:
ما قيمة الدينار: كفارة جماع الحائض؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالدينار الذي تتعلق به الأحكام الشرعية فيجب هو أو نصفه في جماع الحائض على قول الحنابلة خلافا للجمهور، وتجب على من ملك ما يساوي عشرين دينارا الزكاة: يساوي أربعة جرامات وربع جرام من الذهب الخالص تقريبا، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وإلى عهد قريب لم يصل الفقهاء إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ حَتَّى أَثْبَتَ الْمُؤَرِّخُ عَلِيُّ بَاشَا مُبَارَكٌ ـ بِوَاسِطَةِ اسْتِقْرَاءِ النُّقُودِ الإْسْلاَمِيَّةِ الْمَحْفُوظَةِ فِي دُورِ الآْثَارِ بِالدُّوَل الأْجْنَبِيَّةِ ـ أَنَّ دِينَارَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَزِنُ 4، 25جِرَامٍ ـ أربعة جرامات وربع جرام ـ مِنَ الذَّهَبِ. انتهى.

فمن أراد أن يكفر بإخراج دينار عن وطء الحائض: فمقدار ذلك أربعة جرامات وربع جرام من الذهب الخالص تقريبا، أو قيمتها نقودا.

والله أعلم.

www.islamweb.net