الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنود أن ننبه أولا إلى أن ما يدفعه الزوج لزوجته من الشبكة ونحوها يختلف الحكم فيه باختلاف أحوال سبق بيانها بالفتوى رقم: 17989.
وما ذكر من حفظ القرآن إن كان المقصود به أن يحفظ الزوج نصيبا من القرآن فلا يعتبر هذا مهرا، وإن كان المقصود به أن يحفظ زوجته، ففي جواز ذلك خلاف سبق بيانه بالفتوى رقم: 73027.
وما أسميته بالمهر الرمزي إن جرى العرف بأنه المهر كله فذاك، وإن جرى العرف بأنه جزء من المهر وارتضيته مهرا فلك ذلك، لأن المهر حق خالص للمرأة، فلها الحق في التنازل عنه كله أو عن جزء منه ما دامت بالغة رشيدة، قال ابن قدامة في المغني: وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه، أو وهبته له بعد قبضه، وهي جائزة الأمر في مالها جاز ذلك وصح، ولا نعلم فيه خلافا، لقول الله تعالى: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ {البقرة: 237} ـ يعني الزوجات ـ وقال تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء: 4}. اهـ.
وقال القرطبي في تفسيره: واتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها. اهـ.
ولا شك في أن مراعاة حال الزواج وتيسير أمر زواجه أمر طيب، ومن أسباب بركة الزواج، وإذا عقد للرجل على المرأة العقد الشرعي فقد أصبحت زوجة له، فيحل له منها ما يحل للزوج من زوجته بما في ذلك الوطء، ولا اعتبار لرضا أهل الزوجة من عدمه، وينبغي للزوج مراعاة ما يجري من عرف في تأخير الدخول، كما أسلفنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 61470.
ويجوز للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها للزوج حتى يؤدي إليها مهرها، كما بينّاه في الفتوى رقم: 63572.
والله أعلم.