الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا رجوع لجدتك هذه على أختها بما أنفقته عليها إلا بشرطين: أن تكون قد أنفقت عليها بنية الرجوع، وأن يثبت ذلك بالبينة الشرعية؛ وراجع لذلك الفتويين التاليتين: 96917 / 154977 .
وبناء على ما تقدم يكون الحكم في هذا الذهب، فإذا لم يتوفر هذان الشرطان المذكوران - كما هو المتبادر - فليس لجدتك رجوع بما صرفت، وحينئذ فما أخذته من الذهب دين عليها يقضى من تركتها، وما أنفقته على أختها، فهو معروف يتقبله الله.
أما إذا توفر الشرطان المذكوران: فلجدتك الرجوع فيما أنفقت، لكن لا يكون ذلك إلا بطريق القاضي الشرعي إذا كانت هذه المرأة معاقة عقلا، وحين يثبت الحق في الرجوع يحتسب منه هذا الذهب.
وفي الجملة فلتستغفروا لهذه الجدة، ولتسعوا في معرفة ما أمكنكم التعرف عليه من الحقيقة، وعسى الله تعالى أن يتجاوز ويغفر الذنب.
والله أعلم.